مقالات

السيد الرئيس.

بيدر ميديا.."

السيد الرئيس
زهير كاظم عبود
لأول مرة سمعنا وطالعنا منصب ( رئيس الجمهورية ) بعد قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ٬ وصدور الدستور المؤقت ٫ حيث جاء في المادة ( ٢٠ ) منه آن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين ٫ وبنتيجة الانقلابات التي مرت على العراق نص الدستور المؤقت لعام ١٩٦٤ في المادة ( ٤٠ ) على ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية واشترطت المادة ( ٤١ ) منه ان يكون رئيس الجمهورية :
١- عراقيا ٢- مسلما ٣- من ابوين عراقيين ٤- متمتعا بالحقوق المدنية ٥- ممن قدموا للوطن والأمة خدمات مشهودة ٦- الا يقل عمره عن ٤٠ عام ٬ وانه يتولى السلطة التنفيذية وفق المادة ( ٦٤ ) من الدستور .
بعد انقلاب تموز ١٩٦٨ صدر الدستور المؤقت والذي اعتبر مجلس قيادة الثورة اعلى سلطة في الدولة ومن بين مهماته في الفقرة ١ من المادة ٤٤ انتخاب رئيس الجمهورية ٬ وتم الغاء الدستور المذكور بصدور دستور عام ١٩٧٠ والذي اعتبر أيضا مجلس قيادة الثورة الهيئة العليا في الدولة الا انه بالمادة ( ٥٧ ) اعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء .
بصور الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ اعتبر رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ( ٦٧ ) منه انه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ٬ ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ٬ والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لإحكام الدستور .
وحدد الدستور شروطا ينبغي ان تتوفر للمرشح لأشغال منصب رئيس الجمهورية وهي :
1- ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين
2- كامل الاهلية واتم الأربعين سنة من عمره
3- ذا سمعة حسنة
4- له خبرة سياسية
5- مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن
6- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف
7- يتم انتخابه من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
ورئيس الجمهورية يعتبر احد اركان السلطة التنفيذية وان كان رمزيا الا ان الدستور كلفه بمهام مفصلية في الحياة السياسية ٬ فأناط به تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء ٬ كما جعل اصدار العفو الخاص وفقا لتوصية من مجلس الوزراء من مهامه بالإضافة الى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب ٬ ويصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ٬ وهو الذي يدعو مجلس النواب الجديد المنتخب للانعقاد بعد صدور المصادقة الأصولية على النتائج ٬ وصدر المراسيم الجمهورية بتنفيذ احكام الإعدام الصادرة من المحاكم ويقوم بمنح الاوسمة والنياشين للأشخاص بتوصية من رئيس الوزراء ٬ ويقوم بقبول سفراء الدول ويقوم أيضا بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة بشكل تشريفي واحتفالي ٬ ويقوم بمقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان ولحين تكليف مرشح لهذه المهمة ٬ ولأهمية هذا المركز الوظيفي فقد حدد الدستور في المادة ٩٣ الفقرة سادسا بان تكون المحكمة الاتحادية العليا الجهة التي تفصل بالاتهامات الموجهة للرئيس .
ونلاحظ المهام الكبيرة التي وضعها الدستور على عاتق وظيفة رئيس الجمهورية بتمثيلة لسيادة البلاد ٬ ويعد راعيا وعينا ساهرة على تطبيق النصوص الدستورية بأمانة وحياد تامين ٬ وبعد كل هذا فهو مؤتمن علي المحافظة على استقلال العراق وعدم خضوعه باي شكل من الاشكال الي التبعية الأجنبية ٬بمعنى ان يكون العراق حرا غير مقيدا لأية جهة او سلطة أخرى وان يكون حرا لايقيده قيد او يتحكم بحريته وقرارته سلطة خارجية ولكونه رمزا عراقيا ووطنيا فان مسؤولية سيادة البلاد ووحدتها من بين المهام المكلف بها .
ودستورنا العراقي لم يأخذ بالانتخاب المباشر للرئيس انما جعل اختياره من قبل أعضاء مجلس النواب والذي يستطيع أيضا مسائلته بناء على طلب مسبب من قبل الأغلبية المطقة للأعضاء و اعفاءه من منصبه بالأغلبية المطلقة بعد ادانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بتهمة الحنث باليمين او انتهاك الدستور او الخيانة العظمى .
وامام التنافس بين المرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية ان يضعوا امام انظارهم تلك المهمات الكبيرة التي تنتظر من يتحملها ويحقق نجاحها في ظل ظروف صعبة وعسيرة تتطلب الحكمة والعقل والخبرة اكثر مما يحققه منصب رئيس الجمهورية من اهداف شخصية او حزبية .
جريدة الصباح ٧ شباط
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

This site is protected by wp-copyrightpro.com